Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 183

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «أو وجدته مجبوبا»
  4. شرح كلام المؤلف

أَوْ وَجَدَهَا الرَّجُلُ رَتْقَاءَ (١)، أَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوْباً (٢)،

ــ

الجذام: هو مرض تتآكل منه الأعضاء وتتساقط وهو عيب بلا شك, ولا يسلم من هذا المرض في الغالب أحد، وهو أيضاً معيب.

وقد جاءت السنة بالأمر بالفرار ممن أصيب به.

وهذا المرض يثبت به خيار الفسخ لكل واحد من الزوجين لأنه يثير نفرة في النفس تمنع قربانه ويخشى تعديه إلى النفس والنسل فيمنع الاستمتاع.

وذهب الحنفية (١) إلى أن الجذام لا يثبت به الخيار للزوجين.

البرص: داء معروف، وهو بياض يقع في ظاهر الجلد, يبقع الجلد ويذهب دمويته، فإذا أصيب أحد الزوجين بالبرص فله فسخ الزواج بوجوده سواء كان قبل الدخول أو بعده.

(١) قوله «أَوْ وَجَدَهَا الرَّجُلُ رَتْقَاءَ»: الرَتَق: بفتح الراء والتاء، ومعناه انسداد محل الجماع باللحم، أي أن يكون فرجها مسدوداً بأصل الخلقة لا يسلكه الذكر.

فإذا وجد الرجل المرأة رتقاء فله الفسخ إن لم يكن علم بذلك لأنه عيب يمنع من استيفاء مقصود النكاح.

(٢) قوله «أَوْ وَجَدَتْهُ مَجْبُوْباً»: المجبوب هو الذي قطع ذكره, فإذا وجدته مجبوباً, فلها فسخ النكاح لأن الجب يمنع المقصود بعقد النكاح وهو الوطء، ولأنه عيب لا يرجى زواله.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 183 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1737)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.