Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 184

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «ولا يجوز الفسخ إلا بحكم حاكم»
  4. شرح كلام المؤلف

فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ (١)، وَلا يَجُوْزُ الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَلَهُ فَسْخُ النِّكَاحِ، إِنْ لَمْ يَكُنْ عَلِمَ ذلِكَ»: الضمير في «له» يعود على الزوجين، أي فلكل من وجد عيباً في صاحبه من العيوب التي سبق ذكرها فسخ النكاح إن لم يكن علم بذلك قبل العقد، فإن علم به بعد العقد فله حالتان:

الأولى: أن يكون علمه بعد العقد وقبل الدخول، فإن كان العيب في المرأة فسخ العقد ولا مهر للمرأة لغشها وغررها فهي التي غرّت الزوج، أما إن كان العيب من قبل الرجل فالصحيح أنه إن فسخ قبل الدخول فللمرأة نصف المهر لأن الزوج هو السبب فبغشه وخداعه حصل العقد.

الثانية: أن يكون علمه بالعيب بعد الدخول فلها المهر بما استحل من فرجها ويرجع به على من غرّ، والتغرير إما أن يكون من الزوجة كأن يكون بها عيب أخفته عن وليها، والولي عقد ودخل الزوج ووجد العيب فالغار الزوجة، ووليها ليس عليه شيء لأنه لا يعلم، وإن كان الولي عالماً وهي عالمة أيضاً فيكون الرجوع إما عليهما بالتساوي وإما على الولي, لأن الغرور المباشر إنما حصل من قبل الولي.

(٢) قوله «وَلا يَجُوْزُ الفَسْخُ إِلاَّ بِحُكْمِ حَاكِمٍ»: ذكرنا سابقاً أنه يترتب على العيوب في النكاح أمور ثلاثة، وهي:

١ - جواز فسخ النكاح للمتضرر.

٢ - ثبوت الخيار على التراخي.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 184 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.