Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 187

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «وإن ادعت المرأة أن زوجها عنين لا يصل إليها، فاعترف أنه لم يصبها أجل سنة منذ ترافعه»
  4. هل التعويل على السنة الميلادية أم السنة الهلالية؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=لكن متى ادَّعت المرأة على زوجها ذلك أي لم يقربها، فإن أقر بذلك فإنه يؤجل سنة عند جمهور أهل العلم (١)، واستدلوا على ذلك بقضاء عمر بن الخطاب ﵁ فإنه قال: «يُؤَجَّلُ الْعِنِّينُ سَنَةً» (٢)، فتأجيله سنة عذر كاف, ولأن العُنَّة قد تكون بسبب مرض, فضربت سنة لكى يتبين أنه عنة لا مرض.

وذهب الشافعية (٣) أنه لا يؤجل سنة إلا إذا طلبت الزوجة، فإن سكتت لم تضرب المدة.

وخلاصة القول هنا أن المرأة إذا أدَّعت على الرجل كونه عِنيناً فإن اعترف فتثبت عنته بإقراره, وإن لم يعترف بدعواها عليه بل أنكر فسيأتي في كلام المؤلف, أنه لا يقبل قولها إلا ببينة لقوله ﷺ: «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ» (٤).

وهل التعويل على السنة الميلادية أم السنة الهلالية؟

الجواب: على السنة الهلالية وتبدأ منذ التحاكم لا من منذ الزواج ولا=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 187 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1741)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.