Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 188

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «أو قالت: رضيت به عنينا في وقت»
  4. شرح كلام المؤلف

فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا، خُيِّرَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِهِ (١)، فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهَ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا (٢)، أَوْ قَالَتْ: رَضِيْتُ بِهِ عِنِّيْنًا فِيْ وَقْتٍ (٣)،

ــ

=من وقت الدعوى. قال ابن عبد البر: «ولا أعلم بين الصحابة خلافاً في أن العنين يؤجل سنة من يوم يرفع إلى السلطان» (١)

(١) قوله «فَإِنْ لَمْ يُصِبْهَا، خُيِّرَتْ فِي الْمَقَامِ مَعَهُ أَوْ فِرَاقِه»: أي فإن لم يصبها خلال السنة التي ضربت له فلها الخيار بين البقاء معه أو فسخ النكاح لأنه بذلك تثبت عنته, فإن جامع ولو مرة واحدة خلال السنة فهل يعد عنيناً؟ سيأتي في كلام المؤلف بيان ذلك إن شاء الله.

(٢) قوله «فَإِنْ اخْتَارَتْ فِرَاقَهَ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، إِلاَّ أَنْ تَكُوْنَ قَدْ عَلِمَتْ عُنَّتَهُ قَبْلَ نِكَاحِهَا»: أي إن اختارت الفراق فلها ذلك ويتولى الحاكم الفراق بينهما كما سبق إلا أن تكون قد علمت بعيبه قبل النكاح ورضيت فليس لها المطالبة به بعد ذلك لدخولها على بصيرة بأمره، كما لو باع سلعة بها عيب فعلم المشترى العيب ورضي به فليس له المطالبة بعد ذلك.

(٣) قوله «أَوْ قَالَتْ: رَضِيْتُ بِهِ عِنِّيْنًا فِيْ وَقْتٍ»: وهذا كالذي قبله، وزيادة عليه أنها علمت ورضيت بكونه عنيناً فليس لها بعد العقد أن تطالب بحقها لدخولها على العيب بعلم وبصيرة ورضا، إلا أنه ينبغي أن يفرق=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 188 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1742)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.