Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 190

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «فإن كانت عذراء، أريت النساء الثقات ورجع إلى قولهن»
  4. هل تكفي امرأة واحدة أم يشترط أكثر من ذلك؟

وَإِنِ ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ (١)، فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ (٢)،

ــ

=ولذا نقول ما ذهب إليه الفقهاء في هذه المسألة مذهب ضعيف يخالف الواقع, فإن العُنَّة تحدث بلا ريب والإنسان معرض لفقد قواه كلها أو بعضها. فالصواب في هذه المسألة: أنه متى ثبتت العنة ولو طارئة وعلم أنها لن تعود شهوة النكاح فللمرأة الفسخ, أما إذا كانت العنة أمراً طارئاً يزول فلا تمكن من الفسخ لعدم اليأس من قدرته على الجماع، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (١).

(١) قوله «وَإِنِ ادَّعَى ذلِكَ فَأَنْكَرَتْهُ»: أي إن ادعى أنه وطئها فأنكرت ما ادعاه فهنا لا بد من إثبات دعواه ونفي ما تدعيه فقال المؤلف.

(٢) قوله «فَإِنْ كَانَتْ عَذْرَاءَ، أُرِيَتِ النِّسَاءَ الثِّقَاتِ وَرُجِعَ إِلى قَوْلِهِنَّ»: أي إن ادعت المرأة عُنة زوجها فادعى أنه وطئها وقالت أنها عذراء أُريت النساء الثقات, فإن شهدن بعذرتها فالقول قولها لأن الوطء يزيل عذرتها.

وقول المؤلف «النساء الثقات»: يستفاد منه أن ما لا يطلع عليه الرجال كعيوب النساء، وما كان تحت الثياب، والرضاع، والبكارة، والثيوبة، والحيض لا يشهد فيه غير النساء.

واشترط المؤلف كونهن ثقات للبعد عن التهمة وللعمل بالأحوط.

وهل تكفي امرأة واحدة أم يشترط أكثر من ذلك؟ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 190 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.