Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 191

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. قوله «وإن كانت ثيبا، فالقول قوله مع يمينه»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ (١)،

ــ

=على روايتين، والصحيح أنه يكفي فيه امرأة واحدة، وهو المذهب، وعليه الأكثر (١).

قال شيخ الإسلام: «قال أصحابنا والاثنتان أحوط من المرأة الواحدة» (٢).

لكن هل تستحلف المرأة؟ يحتمل وجهين:

الأول: أنها تستحلف لإزالة هذا الاحتمال كما يستحلف سائر من قلنا القول قوله.

الثاني: أنها لا تستحلف لأن ما يبعد جداً لا يلتفت إليه.

قلت: ولعل الأولى أن تحلف المرأة التى أقرت بعذرتها لزوال احتمال الكذب, ولأن النساء عادة عواطفهن تميل إلى بعضهن، فإن لم يشهد للمرأة أحد, فالقول قوله لأن الأصل السلامة في الرجال وعدم العيوب, فإن ادعت أن البكارة إنما أزيلت بغيره كأن يكون عن زنا عياذاً بالله، فالقول قوله أيضاً لأن الأصل عدمه، فإن ثبت أنها عذراء أجِّل سنة كما سبق بيانه في أول هذا الباب.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ ثَيِّباً، فَالقَوْلُ قَوْلُهُ مَعَ يَمِيْنِهِ»: أي وإن ادعى الرجل أنه أصابها فأنكرت ثم بان من قبل النساء الثقات أنها ثيب فالقول قوله لأن هذا يتعذر إقامة البينة عليه، ولأن الوطء يزيل عذرتها, فعدمها يدل على الوطء.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 191 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1745)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.