Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 193

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. فصل في التفريق للعتق
  4. قوله «وإن عتقت المرأة وزوجها عبد، خيرت في المقام معه وفراقه»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

فَصْلٌ فِيْ التَّفْرِيْقِ لِلْعِتْقِ (١)

وَإِنْ عَتَقَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، خُيِّرَتْ فِيْ الْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ (٢)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فِيْ التَّفْرِيْقِ لِلْعِتْق»: أي هذا فصل فيما يحصل به التفريق بسبب العتق, فالتفريق بين الزوجين يكون بفقد شرط من الشروط أو بوجود عيب من العيوب، وقد سبق بيان ذلك مفصلاً ومما يحصل به الفراق كذلك إذا عتقت الأمة فلها فسخ النكاح إذا كان زوجها عبداً كما قال المؤلف.

(٢) قوله «وَإِنْ عَتَقَتِ الْمَرْأَةُ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ، خُيِّرَتْ فِيْ الْمُقَامِ مَعَهُ وَفِرَاقِهِ»: هذا بإجماع أهل العلم، قال ابن قدامة «أجمع أهل العلم على هذا، ذكره ابن المنذر وابن عبد البر, وغيرهما، والأصل فيه حديث بريرة» (١).

فعن ابن عباس ﵄: «أَنَّ زَوْجَ بَرِيرَةَ كَانَ عَبْدًا يُقَالُ لَهُ مُغِيثٌ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ يَطُوفُ خَلْفَهَا يَبْكِي وَدُمُوعُهُ تَسِيلُ عَلَى لِحْيَتِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ لِعَبَّاسٍ يَا عَبَّاسُ أَلا تَعْجَبُ مِنْ حُبِّ مُغِيثٍ بَرِيرَةَ وَمِنْ بُغْضِ بَرِيرَةَ مُغِيثًا فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ «لَوْ رَاجَعْتِهِ»، قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللهِ تَأْمُرُنِي قَالَ إِنَّمَا أَنَا أَشْفَعُ: قَالَتْ لا حَاجَةَ لِي فِيهِ» (٢) , فلو كان حراماً ما خيّرها ﷺ، ولأن عليها ضرراً في كونها حرة تحت عبد، فكان لها الخيار كما لو=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 193 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1747)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.