Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 194

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. فصل في التفريق للعتق
  4. قوله «وإن عتق بعضها، أو عتق كلها وزوجها حر، فلا خيار لها»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان الراجح ..

وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ (١)، فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا (٢)، وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا (٣)،

ــ

=تزوجت حرّة على أنه حرٌّ فبان عبداً, فإن اختارت الفسخ فلها فراقه, وإن رضيت المقام معه لم يكن لها فراقه بعد ذلك لأنها أسقطت حقها.

(١) قوله «وَلَهَا فِرَاقُهُ مِنْ غَيْرِ حُكْمِ حَاكِمٍ»: لأن فراق بريرة لم يكن بحكم حاكم, فلم يعلم به النبي ﷺ إلا بعد وقوعه منها, ولأن هذا الحكم مجمع عليه فلا يحتاج إلى اجتهاد فلم يفتقر إلى حكم الحاكم.

(٢) قوله «فَإِنْ أُعْتِقَ قَبْلِ اختيارهَا أَوْ وَطْئِهَا بَطَلَ خِيَارُهَا»: أي فإن أُعتق العبد وهو زوجها قبل اختيارها فلا خيار لها للتساوي في الحرية، وكذلك إن وطئها بعد أن عتقت وقبل أن تختار الفسخ أو عدمه فلا خيار لها سواء علمت أن لها الخيار أو لم تعلم، ويستدل على ذلك بما جاء عن النبي ﷺ أَنه قال: «إِذَا أُعْتِقَتْ الأَمَةُ فَهِيَ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَطَأْهَا، إِنْ شَاءَتْ فَارَقَتْهُ، وَإِنْ وَطِئَهَا فَلا خِيَارَ لَهَا، وَلا تَسْتَطِيعُ فِرَاقَه» (١)، وجاء أن النبي ﷺ قال لها: «إِنْ قَرِبَكِ فَلا خِيَارَ لَكِ» (٢).

(٣) قوله «وَإِنْ عَتَقَ بَعْضُهَا، أَوْ عَتَقَ كُلُّهَا وَزَوْجُهَا حُرٌّ، فَلا خِيَارَ لَهَا»: أي إن عتق نصف الأمة أي سارت مبعضة، وكذلك لو عتقت كلها وكان زوجها حراً فلا خيار لها، وهذا قول أكثر أهل العلم، ذلك لأنها كافأت=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 194 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1748)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.