Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 195

  1. كتاب النكاح
  2. باب العيوب التي يفسخ بها النكاح
  3. فصل في التفريق للعتق
  4. قوله «وإن عتق بعضها، أو عتق كلها وزوجها حر، فلا خيار لها»
  5. ذكر بعض الفوائد
  6. الفائدة الثانية: فيما إذا رضيت الزوجة بمن فيه عيب.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= زوجها في الكمال.

وقال بعض أهل العلم: بل لها الخيار كذلك إن كان زوجها حرٌّ لأن النبي ﷺ خيَّر بريرة وزوجها حرٌّ, ولأنها كملت بالحرية, فكان لها الخيار كما لو كان زوجها عبداً.

وذهب شيخنا (١) ﵀ إلى أن لها الخيار مطلقاً إذا عتقت, وجعل الموجب للخيار العتق, لا أنها ساوت الزوج, وذلك لأنها حين كانت أمة كانت مغلوبة على أمرها.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: المعتبر في السنة التى سيمهل فيها العنين هي السنة القمرية: لأن الله تعالى ربط الأحكام بالأهلة، وقد قيل في الحكمة من ذلك لتمر عليه الفصول الأربعة إذ قد ينشط في بعضها ويعجز في بعضها, وهل التأجيل سنة تشريع أو قضاء؟

يحتمل هذا وهذا، فإن كان تشريعاً فلا مجال لتغيره, وإن كان قضاء فهو اجتهاد يتغير من وقت لأخر.

- الفائدة الثانية: إذا رضيت الزوجة بمن فيه عيب فلا إثم عليها: ولكن لو منعها وليها من ذلك فمن حقه لأن في زواجها ضرر قد يتعدى للولد، ثم إن في زواجها من هذا المعيب تكديراً على أهلها وتنغيصاً عليهم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 195 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.