Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 196

  1. كتاب الصداق
  2. قوله «كتاب الصداق»
  3. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان الراجح

كِتابُ الصَّدَاقِ (١)

ــ

(١) قوله «كِتابُ الصَّدَاقِ»: الصداق: بفتح الصاد هو مهر النكاح، مأخوذ من الصِّدق لأنه يشعر الزوج برغبته في زوجته.

وفي الشرع: هو العوض الواجب بعقد نكاح أو ما أُلحق به.

وقيل أيضاً: هو فرض يسمى في عقد النكاح أو بعده

قولنا «عقد النكاح» قد سبق الإشارة إليه وإلى شروطه وأركانه.

وقولنا «أو ما أُلحق به» كالوطء بشبهة, فهنا يجب الصداق بالوطء, لأن هذا الوطء ليس بحرام لاعتقاد الواطئ أن هذه المرأة زوجته، كما لو تزوج امرأة ثم تبين له أنها أخته من الرضاع إلا بعد العقد.

حكم الصداق: نقل ابن عبد البر الإجماع على وجوبه فقال: «أجمع علماء المسلمين أنه لا يجوز له وطء في نكاح بغير صداق مسمى ديناً أو نقداً» (١). وهل هو شرط لصحة العقد؟

نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة: فذهب بعضهم إلى أنه شرط في العقد لا يصح العقد بدونه, لقوله تعالى: ﴿وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً﴾ (٢)، فإبطاله وإسقاطه معصية لأمرين:

الأول: لأن الله تعالى قيد الحل بقوله: ﴿أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ﴾ (٣)، ولأن=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 196 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1750)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.