Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 201

  1. كتاب الصداق
  2. قوله «لقول رسول الله ﷺ للذي قال له: زوجني هذه المرأة إن لم يكن لك بها حاجة التمس ولو خاتما من حديد»
  3. ذكر بعض الفوائد
  4. الفائدة الثالثة: الحكم على لزيادة في الحديث «لا تكون لأحد بعدك مهرا»

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=تقوَّم بالمال لقوله تعالى: ﴿قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَةَ حِجَجٍ﴾ (١)، فجعل الرعي صداقاً، وشرع من قبلنا شرع لنا ما لم يخالف شرعنا.

قلت: وهذا هو الصحيح، وهو قول جمهور أهل العلم.

- الفائدة الثانية: هل يصح أن يكون المصحف مهراً؟

من قال بعدم جواز بيع المصحف فلم يجعله صداقاً، ومن قال بجواز بيعه وهو الصحيح كما سبق في كتاب البيوع فإنه يجعله صداقاً.

- الفائدة الثالثة: إذا عجزت المرأة عن حفظ ما كان صداقاً، كأن يجعل صداقها سورة البقرة، أو سورة آل عمران، أو سورة النساء، ونحو ذلك ثم تعجز المرأة عن حفظها فهل يسقط الصداق؟ الذي يظهر أنه لا يسقط، بل يقدر لها أجرة المثل، ولا يقال يجب مهر المثل لأن مسمى المثل لم يبطل، ولكن عجز عن إيفائه.

- الفائدة الرابعة: ورد في الحديث أن النبي ﷺ قال للرجل: «لا تَكُونُ لأَحَدٍ بَعْدَكَ مَهْرًا» (٢): هذه الزيادة غير صحيحة عند أهل الحديث فلا تكون حجة في ترك مسمى الصداق، فيفرض لها أجرة تعليم هذه السورة مثلاً، فإن قيل: هذه السورة يعلمها معلم الصبيان في العادة بمائة ريال كان مهرها مائة ريال.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 201 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1755)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.