Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 208

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها إلا المتعة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ الْمُتْعَةَ (١)،

ــ

=النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً﴾ (١)، وسيأتي حديث بروع بنت واشق لما مات زوجها ولم يدخل بها ولم يفرض لها، وأن لها مهر نسائها لا وكس ولا شطط.

وقد سبق ما ذهب إليه المالكية في هذه المسألة، والراجح كما سبق صحة الزواج بغير صداق.

(١) قوله «فَإِنْ طَلَّقَهَا قَبْلَ الدُّخُوْلِ، لَمْ يَكُنْ لَهَا إِلاَّ الْمُتْعَةَ»: أي فإن طلقها ولم يسم لها صداقاً وكان الطلاق قبل الدخول بها لم يكن لها إلا المتعة لقوله تعالى: ﴿لا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمْ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ مَتَاعاً بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾ (٢)، والمتعة: هي ما تمتع به المرأة المطلقة من كسوة أو غيرها, ووجه الدلالة من الآية أن الله تعالى أمر بالمتعة لا بغيرها، والأمر للوجوب، والأصل براءة ذمته من غيرها, وهذا هو المذهب، وهو قول جمهور الفقهاء (٣)، وإيجاب المتعة لما فيه من جبر قلب الزوجة لقوله تعالى: ﴿حَقّاً عَلَى الْمُحْسِنِينَ﴾.

وذهب أحمد في رواية (٤) عنه أنه يجب لها نصف مهر المثل, لأنه نكاح=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 208 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1762)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.