Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 209

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن طلقها قبل الدخول، لم يكن لها إلا المتعة»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثانية: هل تجب المتعة لكل مطلقة؟
  6. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=صحيح يوجب مهر المثل بعد الدخول, فيوجب نصفه بالطلاق قبله كما لو سمى صداقاً محرماً.

والصحيح من القولين: ما ذهب إليه جمهور الفقهاء من وجوب المتعة عليه لدلالة الآية لمن يسم لها إذا طلقت قبل الدخول, ونصف المسمى لمن سمى لها كما في قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأُولى: قول المؤلف «فإن طلقها قبل الدخول بها»: الدخول هنا بمعنى أنه لم يخلو بها خلوة بينه وبينها يمكن معها الاستمتاع فلا بد من تقييده بهذا القيد، فإن خلى بها خلوة يمكنه معها الاستمتاع فهنا يجب المهر كما سيأتي في كلام المؤلف قريباً وبيان الخلاف في ذلك، والراجح من أقوال أهل العلم.

- الفائدة الثانية: هل تجب المتعة لكل مطلقة؟

الجواب: هذه المسألة على أقوال:

الأول: أنه يجب المتعة لكل مطلقة لعموم قوله تعالى: ﴿وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ﴾ (٢)، ولقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 209 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1763)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.