Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 212

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، فرض لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث»
  4. إذا مات الرجل عن امرأته التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فما الحكم؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يكون لها مهر مثلها، وهذا هو المذهب (١)، وهو أيضاً مذهب الحنفية (٢) وقول الشافعية (٣)، واستدلوا على ذلك بقضاء ابن مسعود في مثل ذلك، فقد سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقاً, ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود ﵁: «لَهَا مِثْلُ صَدَاقِ نِسَائِهَا لا وَكْسَ وَلا شَطَطَ وَعَلَيْهَا الْعِدَّةُ وَلَهَا الْمِيرَاثُ. فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ سِنَانٍ الأَشْجَعِىُّ فَقَالَ قَضَى فِينَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ امْرَأَةٍ مِنَّا - مِثْلَ مَا قَضَيْتَ. فَفَرِحَ ابْنُ مَسْعُودٍ ﵁» (٤).

وذهب مالك (٥)، والشافعية (٦) في قول آخر أنه لا فرض لها, قياساً للموت على الطلاق, فإن الطلاق قبل الدخول لا شيء فيه، فمثله الموت، وقالوا عن أثر ابن مسعود السابق بأنه مضطرب.

والراجح ما ذهب إليه أصحاب القول الأول؛ فإذا مات الرجل عن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 212 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.