Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، فرض لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث»

Bab dan daftar isi:

قوله «فإن مات أحدهما قبل الدخول والفرض، فرض لها مهر نسائها، لا وكس ولا شطط، وللباقي منهما الميراث»

Baca bab ini

  1. ذكر الخلاف في المسألة مع بيان الراجح
  2. إذا مات الرجل عن امرأته التي لم يدخل بها ولم يسم لها صداقا فما الحكم؟