Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 217

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر، فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته»
  4. بيان الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=أما إذا لم يتم تحديد أجله كأن يكتفيا بتحديد نصف الصداق معجلاً والنصف الآخر مؤجلاً مثلاً ولم يحددوا أجله، فقد اختلف في ذلك الفقهاء في وقت استحقاق المطالبة بالصداق على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن هذا المؤخر لا يستحق المطالبة به إلا عند الموت أو حصول الفرقة بين الزوجين، وهذا هو المفتى به عند الحنفية (١) والصحيح من مذهب الحنابلة (٢)، وهو اختيار شيخ الإسلام (٣).

القول الثاني: أن للمرأة الحق في المطالبة بالصداق حالاً، وهذا هو ظاهر الرواية عند الحنفية (٤)، ومذهب الشافعية (٥).

القول الثالث: أن النكاح يفسخ بذلك قبل البناء، ويثبت بعده بصداق المثل، ويكون حالاً، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية (٦) والعمل عليه عندهم، كما أنهم يرون أن الصداق إذا أُجل كله أو بعضه إلى ما يزيد عن خمسين سنة فسد النكاح لأن التقدير بذلك مظنة إسقاطه.

والراجح من الأقوال هو القول الأول فلا تكون المطالبة به إلا بموت الزوج أو حصول الفرقة لأنه يتفق مع القياس والنظر وذلك لأن =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 217 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1771)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.