Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 218

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في المفوضة
  3. قوله «فإن فرض لها مهر نسائها أو أكثر، فليس لها غيره، وكذلك لو فرض لها أقل منه فرضيته»
  4. بيان الراجح من أقوالهم

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=المطلق من العقود ينصرف إلى العرف، والعادة عند المتعاقدين كما في النقد والسكة والصفة والوزن، والعادة جارية بين الأزواج بترك المطالبة بالصداق إلا بالموت أو الفراق فجرت العادة مجرى الشرط, ولأن عقد النكاح يخالف سائر العقود، ولهذا نافاه التوقيت المشترط في غيره من العقود على المنافع, وإذا ثبت هذا فلا بأس من توثيق الصداق وذلك بالكتابة والإشهاد ونحو ذلك من وسائل التوثيق، وذلك لتكون حجَّة عند الفراق أو الموت (١).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 218 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1772)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.