Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 219

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «أو إرضاعها أو ارتضاعها»

فَصْلٌ فَيْ سُقُوْطِ الْمَهْرِ وَثُبُوْتِهِ (١)

وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ (٢)، قَبْلَ الدُّخُوْلِ (٣)، كَإِسْلامِهَا (٤)، أَوِ ارْتِدَادِهَا (٥)، أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا (٦)،

ــ

(١) قوله «فَصْلٌ فَيْ سُقُوْطِ الْمَهْرِ وَثُبُوْتِهِ»: أي هذا فصل في بيان الحالات التي يسقط فيها المهر وكذلك الحالات التي يثبت فيها.

فما هي الحالات التي سيستقر فيها المهر والحالات التي يسقط فيها؟

هذا ما سيذكره المؤلف في هذا الفصل.

(٢) قوله «وَكُلُّ فُرْقَةٍ جَاءَتْ مِنَ الْمَرْأَةِ»: أي إن كانت الفرقة بسبب المرأة بما سيذكره المؤلف.

(٣) قوله «قَبْلَ الدُّخُوْلِ»: أي يشترط أن تكون الفرقة هنا قبل الدخول لكي يسقط بها مهرها كما سيأتي في كلام المؤلف.

(٤) قوله «كَإِسْلامِهَا»: كأن يكون الزوجان على غير دين الإسلام ثم تسلم المرأة أو يرتد الزوج وتكون المرأة مسلمة.

(٥) قوله «أَوِ ارْتِدَادِهَا»: عكس ما سبق أي يبقى الزوج مسلماً وترتد المرأة.

(٦) قوله «أَوْ إِرْضَاعِهَا أَوْ ارْتِضَاعِهَا»: إرضاعها كأن ترضع من يحرمها على زوجها, مثل أن ترضع زوجته الصغيرة فتحرم عليه لكونها بنته من الرضاع وصارت المرضعة أم ابنته من الرضاعة فتحرم عليه حينئذ, وارتضاعها كأن ترضع هي من زوجته أو أخته، ونحو ذلك فتحرم عليه.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 219 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1773)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.