Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 221

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «إلا أن يعفو لها عن نصفه أو تعفو هي عن حقها وهي رشيدة»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ (١)،

ــ

= وإلا فالمعروف أن الخلع يكون من قبل المرأة وبه تكون الفرقة بسببها فلا يكون لها مهر.

فالحاصل أن الفرقة إن كانت من جهة الزوج كطلاقه أو خلعه أو ردته, وغير ذلك فإن هذه الفرقة لا تسقط المهر بل تنصفه فيكون لها نصف المهر لقوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ﴾ (١).

وهل الإسلام يثبت للمخالف له مهراً؟ قولان لأهل العلم:

الأول: ثبوت نصفه عليه لأن المخالفة كانت من قبله فيثبت عليه نصف المهر، وهذا هو المذهب (٢) , وقول آخر عن الإمام أحمد (٣) أنه إذا أسلم فلا مهر عليه لأنه فعل الواجب عليه وحصلت الفرقة بامتناعها من موافقته على الواجب فكان من جهتها.

(١) قوله «إِلاَّ أَنْ يَعْفُوَ لَهَا عَنْ نِصْفِهِ أَوْ تَعْفُوَ هِيَ عَنْ حَقِّهَا وَهِيَ رَشِيْدَةٌ»: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَنْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلا تَنسَوْا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ﴾ (٤).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 221 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1775)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.