Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 222

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «فيكمل الصداق للآخر»
  4. شرح كلام المؤلف

فيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلآخَرِ (١)،

ــ

=فللمرأة أن تعفو وكذا الرجل, فلكل منهما العفو عن صاحبه فللزوجة أن تقول أنا لا أريد شيئاً منه, وكذا الزوج يقول أنا لا أريد شيئاً منها, لكن بشرط أن يكونا جائزي التصرف، ولذا قال المؤلف «وهي رشيدة»، والضمير على من يعود في قوله تعالى: ﴿لاَّ أَنْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ﴾؟

اختلف الفقهاء في ذلك: فقال بعضهم على الولي، وقال آخرون: يعود على الزوجة والزوج، وهذا هو الصحيح فليس لولي الزوج أن يعفو وليس لولي الزوجة أن يعفو وذلك لأن المهر مال للمرأة فلم يملك غيرها هبته ولا إسقاطه وولي الزوج، كذلك فهو مال وقد دخل في ملكه كالإرث, فليس لأحد أن يتصرف بهبته ولا إسقاطه, ولأنه لا مصلحة له في ذلك, هذا إذا كانت المرأة رشيدة, فإن كانت غير رشيدة هل إذا عفت عن صداقها يصح؟

نقول: إذا كانت المرأة سفيهة وقالت: «خذ نصف مالي»، أو «خذ المهر كاملاً» , فإنه لا يقبل قولها, لأن هذا المال تعلق به حق أبيها وحق الورثة, فالسفيه لا ينفذ تصرفه في المال.

(١) قوله «فيُكْمَلُ الصَّدَاقُ لِلآخَرِ»: أي يكمل كل واحد منهما الصداق للآخر إذا عفا عن حقه, فإن عفت هي عن نصفها وقد كانت قد استكملت منه نصف الصداق ردته إليه كاملاً, وإن كانت لم تستلم من صداقها شيء فلا شيء لها، وكذا هو إن عفا عن نصف الصداق أعطاها الصداق كاملاً,=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 222 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1776)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.