Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 223

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «ومتى تنصف المهر وكان معينا باقيا لم تتغير قيمته، صار بينهما نصفين»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ (١)، وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ (٢)،

ــ

= وإن كان قد أعطاها نصفه كمَّل لها نصفه الباقي هذا معنى كلامه ﵀.

(١) قوله «وَإِنْ جَاءَتْ مِنْ أَجْنَبِيٍّ»: أي إذا كانت الفرقة بين الزوجين السبب فيها شخص آخر غير الزوجين وكانت هذه الفرقة قبل الدخول فعلى الزوج أن يعطي المرأة نصف المهر ويرجع به على من كان سبباً في التفريق كالوكيل إذا أتلف مال المشتري فإن المال ثابت في ذمة الوكيل, وقد سبق بيان صور لهذه المسألة, كما لو تزوج رجل بامرأة على زوجته فتأتي الزوجة الكبرى لتفسد على زوجها الزوجة الصغرى وكانت صغيرة

فتأتي الكبرى فترضع الصغرى لتفسدها عليه, أو تأتي أخته لتفسد عليه الصغرى فترضعها فيصير خالاً لها من الرضاع، فهنا يعطي هذا الرجل نصف مهر هذه المرأة الصغيرة التى لم يدخل بها ويرجع به على من أفسدها عليه لأنه هو الذي تسبب في إفسادها عليه.

(٢) قوله «وَمَتَى تَنَصَّفَ الْمَهْرُ وَكَانَ مُعَيَّنًا بَاقِيًا لَمْ تَتَغَيَّرْ قِيْمَتُهُ، صَارَ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ»: المراد بقوله «معيناً» الذي لم يثبت في الذمة, كأن يقول لها مهرك قطعة الأرض هذه, أو مهرك هذه السيارة, أو لك هذه الغنم, فهذا معنى قوله «معيناً» , فإذا حصل منها فرقة قبل الدخول وكان ما أمهرها به من المعين لم يتغير لا بزيادة ولا نقصان فإنه يصير بينهما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 223 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1777)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.