Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 224

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «وإن زاد زيادة متصلة، مثل إن سمنت الغنم»
  4. شرح كلام المؤلف

وَإِنْ زَادَ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، كَغَنَمٍ وَلَدَتْ (١)، فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالغَنَمُ بَيْنَهُمَا (٢)، وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، مِثْلُ إِنْ سَمِنَتِ الغَنَمُ (٣)،

ــ

=نصفين، فإن أصدقها مائة صاع من البر ثم حصل فراق بينهما قبل الدخول فلها خمسون صاعاً هذا إذا لم تتغير لا بزيادة ولا نقصان.

(١) قوله «وَإِنْ زَادَ زِيَادَةُ مُنْفَصِلَةً، كَغَنَمٍ وَلَدَتْ»: أي إن زاد المهر المعين زيادة منفصلة، وقد سبق معنى الزيادة المنفصلة والمتصلة في باب الغصب، وقلنا بأن الزيادة المتصلة هي التي يمكن انفكاكها كالسِّمن وتعلم الصنعة في العبد, والمنفصلة هي التي تكون منفصلة عن أصلها كولد الغنم، واللبن، وما أشبه ذلك.

(٢) قوله «فَالزِّيَادَةُ لَهَا وَالغَنَمُ بَيْنَهُمَا»: أي إن أمهرها زوجها مهراً معيناً كغنم فولدت, أو بعيراً فولدت ولداً فإنه يكون للزوجة خاصة, لأنه نماء منفصل، ويكون هذا منذ العقد إلى الطلاق، وما كان بعد الطلاق فهو بينهما جميعاً.

مثال ذلك: لو أصدقها مائة شاة فأنجبت خمسين أخرى ثم حصلت فرقة بينهما قبل الدخول، فنقول: أعطها الخمسين التى نتجت ثم تقسم المائة بينهما له خمسون ولها خمسون.

(٣) قوله «وَإِنْ زَادَ زِيَادَةً مُتَّصِلَةً، مِثْلُ إِنْ سَمِنَتِ الغَنَمُ»: أي وإن زاد الصداق الذي هو الغنم التي أصدقها إياها زادت زيادة متصلة كأن تسمن الغنم.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 224 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.