Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 225

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «وإن نقصت، فلها الخيار بين أخذ نصفها ناقصا وبين أخذ نصف قيمتها يوم العقد»

خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهَا زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْد (١)، وَإِنْ نَقَصَتْ، فَلَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهَا نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ (٢)،

ــ

(١) قوله «خُيِّرَتْ بَيْنَ دَفْعِ نِصْفِهَا زَائِدًا وَبَيْنَ دَفْعِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ»: سبق أن عرفنا الزيادة المتصلة, فإذا زاد صداق المرأة زيادة متصلة فلا يخلو من أقسام إذا كان هناك فرقة قبل الزواج:

القسم الأول: هو ما ذكره المؤلف هنا وهو أن يخير المرأة بين دفع نصفها زائداً، فهذا فضل كرم منها له فيجب عليه القبول.

مثال ذلك: أصدقها أربعين شاة فسمنت وكبرت وزادت قيمتها, فلما حصلت فرقة بينهما قالت له أخذت منك أربعين شاه فهذه عشرون لك وعشرون لي مع أن هناك زيادة في نفس الغنم من جهة سمنها وغلو قيمتها.

القسم الثاني: أن تدفع له نصف قيمتها يوم العقد.

مثال ذلك: أن يصدقها غنماً هزيلة فتتغير الغنم وتصبح نشيطة سمينة فتقول الزوجة التي يريد فراقها أعطيتني أربعين شاة هزيلة قيمة الشاه الواحدة ألف ريال يوم العقد فيصير الجميع قيمته أربعون ألف ريال فتعطيه عشرين ألفاً، وهذا معنى كلام المؤلف.

(٢) قوله «وَإِنْ نَقَصَتْ، فَلَهَا الخِيَارُ بَيْنَ أَخْذِ نِصْفِهَا نَاقِصًا وَبَيْنَ أَخْذِ نِصْفِ قِيْمَتِهَا يَوْمَ العَقْدِ»: هذا تغير بالنقص مثل لو أعطاها أربعين شاة سمينة=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 225 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1779)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.