Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 230

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=يقبل فيها قول من كان الأصل معه, إلا أن يكون الظاهر أقوى من الأصل فيغلب الظاهر, فالأصل في جميع المبيعات, أو الإجارة, أو الصداق, أو الرهن أو غيرها أن يقبل قول من الأصل معه, لكن لابد من اليمين لقوله ﷺ «الْبَيِّنَةُ عَلَى الْمُدَّعِي وَالْيَمِينُ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْه» (١) وعلى ذلك ننزل كلام المؤلف, فإن قال الزوج أصدقتك مائة فقالت الزوجة بل مائتين, فالقول قول الزوج لأنهما اتفقا على المائة واختلفا في

الزائد فمن ادعاه فعليه البينة, وإلا فالزوج يحلف ويعطيها المائة, وهذا أحد الأقوال في المسألة، وفي رواية أخرى في المذهب ما ذكره المؤلف هنا أنه إذا اختلف الزوجان في الصداق أو قدره فالقول قول من يدعي مهر المثل مع يمينه، صورة هذه الرواية التي ذهب إليها المؤلف (٢) أن يختلف الزوجان في قدر الصداق فيقول أصدقتك ثلاثين ألف ريال, وقالت بل أربعين ألف ريال, فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه, فإن كان مهر مثلها ثلاثين ألفاً فالقول قول الزوج, وإن كان مهر مثلها أربعين فالقول قول الزوجة مع يمينها, وفي رواية أخرى في المذهب أنهما يتحالفان.

وقال شيخ الإسلام (٣) ﵀: «يتخرج لنا قول كقول مالك إن كان =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 230 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1784)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.