Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 231

  1. كتاب الصداق
  2. فصل في سقوط المهر وثبوته
  3. قوله «وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره، فالقول قول من يدعي مهر المثل منهما مع يمينه»
  4. شرح كلام المؤلف

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=الاختلاف قبل الدخول تحالفا, وإن كان بعده, فالقول قول الزوج».

وقول المؤلف «وإن اختلف الزوجان في الصداق أو قدره»، في الصداق أي عين الصداق هل كان مالاً أو عيناً كسيارة أو بيت, أو أرض, فتقول له الزوجة: «أنت قد جعلت صداقي هذه السيارة»، فقال لها: «بل جعلت صداقك كذا من المال»، فاختلفا في نوع الصداق المسمى بينهم, فلو قال لها: «أصدقتك هذا البيت الذي قيمته عشرون ألفاً»، فقالت له: «بل أصدقني هذا البيت الذي قيمته خمسون ألفاً»، فهنا ينظر ما هو أقرب لمهر المثل, فإن كان مثلها يكون مهرها خمسين ألفاً قضينا لها بهذا البيت الذي تقدر قيمته بخمسين ألفاً مع يمينها, وإن كانت ممن يكون مهر مثلها عشرين ألفاً قضينا لها بهذا البيت الذي تقدر قيمته بعشرين ألفاً مع يمين الزوج.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 231 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1785)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.