Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 235

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وطاعته في الاستمتاع متى أراده»
  4. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَحَقُّهُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ (١)، وَطَاعَتُهُ فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَحَقُّهُ عَلَيْهَا تَسْلِيْمُ نَفْسِهَا إِلَيْهِ»: أي إذا تم العقد يجب على المرأة تسليم نفسها في بيت الزوج إذا طلبها وكانت حرة يمكن الاستمتاع بها، لأنه بالعقد استحق الاستمتاع بها وذلك لا يحصل إلا بالتسليم، لكن هذا ليس على إطلاقه فلا بد من مراعاة عرف البلد الذي يسكن فيه الزوجان.

فإن كان العرف السائد في بلدتهم أنه لا يتم الاستمتاع بالزوجة إلا بعد دخولها لبيت زوجها وانتقالها إلى بيت الزوجية فلا يجوز له الاستمتاع بها وهي في دار أبيها أو دار وليها، فلربما حملت منه وهي في دار أبيها فيكون في ذلك تهمة، فالحاصل أنه لا بد من مراعاة عرف البلد الذي تسكن فيه المرأة.

(٢) قوله «وَطَاعَتُهُ فِيْ الاِسْتِمْتَاعِ مَتَى أَرَادَهُ»: أي يجب على المرأة طاعة الزوج بالاستمتاع بها، والاستمتاع معناه: الوطء، لأن المقصود من النكاح الاستمتاع، دليل ذلك حديث أبي هريرة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ»، وفي لفظ: «إِذَا بَاتَتِ الْمَرْأَةُ مُهَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلائِكَةُ حَتَّى تَرْجِعَ» (١)، وعنه أيضاً عن النبي ﷺ «لا يَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ» (٢).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 235 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1789)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.