Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 236

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وطاعته في الاستمتاع متى أراده»
  4. ذكر اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مع بيان الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

- فائدة: هذا في حق الاستمتاع، أما في حق خدمتها لزوجها فهل يجب عليها ذلك؟

نقول لا خلاف بين الفقهاء في مشروعية خدمة الزوجة لزوجها في بيت الزوجية، ونقل بعض العلماء الإجماع على ذلك، لكن اختلف الفقهاء هل يجب ذلك عليها أم لا على قولين:

القول الأول: أن خدمة الزوجة لزوجها ليست بواجبة عليها، لكن الأولى لها خدمته بما جرت به العادة به، وهذا هو قول الجمهور (١)، وحجتهم في ذلك أن المعقود عليه هو الاستمتاع بها فلا يلزمها ما سواه، ويؤيده قوله تعالى: ﴿فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ (٢).

القول الثاني: أن المرأة يجب عليها خدمة زوجها، وهذا هو قول الحنفية (٣)، وجمهور المالكية (٤)، وبعض الحنابلة (٥)، لكن اختلفوا فيما تكون الخدمة:

فالحنفية على أن الخدمة واجبة ديانة ولا يجوز لها أن تأخذ من زوجها أجراً على خدمتها له، ويستدلون على ذلك بأن النبي ﷺ قسم الخدمة بين علي وفاطمة ﵄، فجعل عمل الداخل على فاطمة، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 236 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1790)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.