Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 237

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «ما لم يكن لها عذر»
  4. شرح كلام المؤلف

مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ (١)،

ــ

= وعمل الخارج على علي ﵁.

أما جمهور المالكية فيقيدون ذلك بخدمة المثل في الأعمال الباطنة التي جرت العادة بقيام الزوجة بمثلها كالعجين والكنس والفرش، واستقاء الماء ونحو ذلك.

واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ﴾ (١)، وقد جرى عرف المسلمين في بلدانهم على ذلك.

والراجح من الأقوال: هو ما ذهب إليه المالكية، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ (٢)، أي يجب على المرأة خدمة زوجها بالمعروف من مثلها لمثله، ويختلف ذلك باختلاف الأحوال.

وهذا ما أفتت به اللجنة الدائمة (٣) حيث نصت على أن الواجب في ذلك يختلف باختلاف طبقات الناس، وما جرى به من عرفهم وعاداتهم.

(١) قوله «مَا لَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ»: أي ما لم يكن لها عذر يمنعها من الحق الواجب عليها من الاستمتاع وغيره مثل الحيض والنفاس, والصيام الواجب وأداء الصلاة المفروضة, والاحترام بالحج, والمرض ونحو ذلك, والخلاصة أن الرجل له الاستمتاع بالمرأة ما لم يكن هناك عذر=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 237 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.