Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 238

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «فلها عليه قدر كفايتها من النفقة»
  4. هل المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة؟

وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ (١)، فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ (٢)،

ــ

=شرعي يمنعه من ذلك أو كان يلحقها ضرر حال الاستمتاع بها, وكذا يسقط عنها حق خدمته إذا كان فيه مانع من مرض أو سفر أو نحو ذلك فهنا يسقط الواجب عنها لهذه الأعذار.

(١) قوله «وَإِذَا فَعَلَتْ ذلِكَ»: أي سلمت نفسها له ومكنت زوجها من الاستمتاع بها وكذالك قامت بأداء الحق الواجب عليها من الخدمة فلا بد لها من المكافأة على ذلك، ولذا قال المؤلف.

(٢) قوله «فَلَهَا عَلَيْهِ قَدْرُ كِفَايَتِهَا مِنَ النَّفَقَةِ»: أي متى فعلت المرأة من تسليمها نفسها له ومكنته من الاستمتاع بها فإنه يجب عليه النفقة, والمعتبر في هذه النفقة الكفاية بالمعروف لقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ﴾ (١)، وكما سيأتي في حديث امرأة أبي سفيان، وقول النبي ﷺ: «خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ» (٢)، أي مما يقره الشرع والعرف من غير إسراف ولا تقتير.

قال الحافظ ابن حجر في الفتح في شرحه لهذا الحديث: «المراد بالمعروف: القدر الذي عرف بالعادة أنه الكفاية» (٣).

وهل المعتبر في النفقة حال الزوج أو حال الزوجة؟

نقول اختلف في ذلك الفقهاء على ثلاثة أقوال:

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 238 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1792)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.