Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 239

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «فلها عليه قدر كفايتها من النفقة»
  4. ذكر أقوال الفقهاء مع بيان القول الراجح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=القول الأول: أن الاعتبار في ذلك بحال الزوجة, وهذا مذهب المالكية (١) وقول عند الشافعية (٢)، جمهور الحنفية (٣) في الرواية المعتمدة، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (٤)، وجه الدلالة من الآية: أن الله تعالى سوى بين النفقة والكسوة قدر حالها فكذلك النفقة، ولحديث هند بنت عتبة ﵂ المتقدم، فاعتبر النبي ﷺ كفايتها دون حال زوجها, ولأن نفقتها حاجتها فكان الاعتبار بما تندفع به حاجتها دون حال من وجبت عليه كنفقة المماليك, ولأنه واجب للمرأة على زوجها بحكم الزوجية لم يقدر فكان معتبراً بها كمهرها وكسوتها.

القول الثاني: أن الاعتبار في تقدير النفقة بحال الزوج في اليسار والإعسار، وهذا هو المشهور من مذهب الشافعية (٥)، وظاهر الرواية عند الحنفية (٦)، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْساً إِلاَّ مَا آتَاهَا﴾ (٧).

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 239 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1793)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.