Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 244

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «لما روي أن النبي ﷺ قال لهند حين قالت له: إن أبا سفيان رجل شحيح وليس يعطيني من النفقة ما يكفيني وولدي، فقال «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف»
  4. ذكر بعض الفوائد المتعلقة بالحديث

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

٨ - فيه وجوب النفقة على الأولاد.

٩ - فيه وجوب نفقة خادم المرأة على الرجل لأنه من تمام النفقة فيها عليها

١٠ - وفيه أن من له عند غيره حق وهو عاجز عن استيفائه جاز له أن يأخذ من ماله قدر حقه من غير إذنه، وهو قول الشافعي (١)، وجماعة وتسمى مسألة الظفر، والراجح عندهم أنه لا يأخذ من غير جنس حقه إلا بقدر جنس حقه.

وعن أبي حنيفة (٢) المنع, وعنه يأخذ جنس حقه ولا يأخذ من غير جنس حقه إلا أحد النقدين بدل الآخر.

وعن مالك (٣) ثلاث روايات كهذه الآراء.

وعن الإمام أحمد (٤) المنع مطلقاً, وهو الصواب لعموم قوله ﷺ «أَدِّ الأَمَانَةَ إِلَى مَنِ ائْتَمَنَكَ، وَلا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ» (٥).

١١ - فيه اعتماد العرف في الأمور التى لا تحديد فيها من قبل الشرع.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 244 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1798)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.