Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 245

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته، أو منعها، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الأولى: في حكم الأخذ من مال الغير حيث كان له فيه حق.

وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلى الأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ، أَوْ مَنَعَهَا، فاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا (١)،

ــ

(١) قوله «وَإِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلى الأَخْذِ لِعُسْرَتِهِ، أَوْ مَنَعَهَا، فاخْتَارَتْ فِرَاقَهُ، فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا، سَوَاءٌ كَانَ الزَّوْجُ كَبِيْرًا أَوْ صَغِيْرًا»: أي فإن لم تقدر المرأة على أخذ النفقة وذلك إما لعسرته أي صار معسراً لا يستطيع النفقة عليها تريد أن تأخذ وليس عنده شيء, أو حبس المال عنها فلا تستطيع أن تأخذ ذلك أو منعها، فهنا يجوز له أن تطلب الفراق لقوله تعالى: ﴿فَإمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ﴾ (١) والفرقة هنا فسخ, لأن

الزوج منعها من حقها فعليها أن تطلب الفسخ فلو امتنع الزوج من طلاقها فهل يطلقها الحاكم؟

الجواب: نقول لا بل يقوم الحاكم بفسخ العقد ولا يكون طلاقاً بل يكون فسخاً، والفرق بينهما واضح، فإن الحاكم لو طلقها لكان لها عدة المطلقة على الخلاف كما سيأتي، وحسبت عليه طلقة، ويبقى لها طلقتان بخلاف ما لو فسخ الحاكم هذا العقد فلها أن ترجع إليه بما شاءت لأنه فسخ وليس بطلاق.

ذكر بعض الفوائد:

- الفائدة الأولى: الأخذ من مال الغير حيث كان له فيه حق, لا يخلو هذا الحق إما أن يكون ظاهراً أو خفياً, فإذا كان الحق ظاهراً فله أن يأخذه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 245 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1799)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.