Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 246

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وإن لم تقدر على الأخذ لعسرته، أو منعها، فاختارت فراقه، فرق الحاكم بينهما، سواء كان الزوج كبيرا أو صغيرا»
  4. ذكر بعض الفوائد
  5. الفائدة الثالثة: إذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وإن لم يعلمه، وإن كان خفياً فليس له أن يأخذه إلا بإذنه وعلمه, فلو أن رجلاً له دين عند آخر ثم وضع المدين عند الدائن أمانة وكان قد كتم دينه أو ماطل فيه, فليس له أن يأخذ من المال الذي ائتمنه، أي ليس له أن يأخذ حقه منه وذلك لأن السبب خفي وليس بظاهر، وكذلك ما يفعله بعض الناس من الأخذ من بيت المال، فيأخذ على سبيل الخفية فهذا لا يجوز, وهذه المسألة يسميها الفقهاء الظفر بالحق، وقد سبق ذكرها والخلاف فيها.

- الفائدة الثانية: إذا مضى زمن على الزوج ولم ينفق على المرأة، فهل تسقط النفقة أم لا؟ الصحيح أنها لا تسقط بمضى الزمان، وهذا هو قول جمهور أهل العلم.

- الفائدة الثالثة: إذا اختلف الزوج والزوجة في النفقة, فقال الزوج أنا أعطيتها النفقة، وقالت لم يعطيني شيئاً، ولا بينة لأحدهما, نقول اختلف الفقهاء في هذه المسألة.

والراجح: أن القول قول الزوج إذا شهد له العرف, لأن دلالة الظاهر أعني ظاهر المال أقوى من دلالة الأصل وذلك لشهادة العرف لها, فدلالة الظاهر أنه حين شكت المرأة زوجها بأنه لا ينفق عليها فما تطعمه وأجرة مسكنها وغير ذلك من الزوج وهذا ظاهر فتعارض الظاهر مع الأصل فقدم الظاهر عليه.

وقول المؤلف «فَرَّقَ الحَاكِمُ بَيْنَهُمَا»: وذلك لأن كل موضع وجب لها=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 246 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.