Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 247

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه»
  4. ذكر بعض الأمور التي تسقط فيها النفقة على المرأة

وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا يُمْكِنُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ (١)،

ــ

=الفسخ لأجل النفقة لم يجر إلا بحكم حاكم لأنه فسخ مختلف فيه فافتقر إلى الحاكم كالفسخ بالعنة, ولا يجوز له الفسخ إلا إذا طلبت المرأة ذلك لأنه لحقها, فلم يجز من غير طلبها كالفسخ للعنة.

وهل هو فسخ أو طلاق؟

ذكرنا الخلاف في ذلك قريباً، وقلنا بأن الصواب أنه فسخ وليس بطلاق.

(١) قوله «وَإِنْ كَانَتْ صَغِيْرَةً لا يُمْكِنُ الاِسْتِمْتَاعُ بِهَا، أَوْ لَمْ تُسَلِّمْ إِلَيْهِ، أَوْ لَمْ تُطِعْهُ فِيْمَا يَجِبُ لَهُ عَلَيْهَا، أَوْ سَافَرَتْ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَوْ بِإِذْنِهِ فِيْ حَاجَتِهَا، فَلا نَفَقَةَ لَهَا عَلَيْهِ»: ذكر المؤلف هنا بعض الأمور التي تسقط فيها النفقة على المرأة ومنها:

١ - أن تكون الزوجة صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها, لأن النفقة إنما تكون من أجل الاستمتاع ولم يوجد هنا لصغر المرأة.

٢ - إذا لم تُسلَّم المرأة إليه، أي لم يسلم أولياء الزوجة الزوجة إلى الزوج, أو هي نفسها امتنعت من تسليم نفسها إليه, فلا نفقة لها خلال هذه المدة التي لم يتمكن من الاستمتاع بها فيها, لأن النفقة إنما تجب بالاستمتاع ولم يوجد.

٣ - إذا لم تطعه فيما يجب عليها, فهنا أيضاً لا نفقة لها عليه, فمتى=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 247 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1801)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.