Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه»

Bab dan daftar isi:

قوله «وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه»

Baca bab ini

  1. ذكر بعض الأمور التي تسقط فيها النفقة على المرأة
  2. فائدة: النفقة تجب لأجل ثلاثة أشياء