Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 248

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. قوله «وإن كانت صغيرة لا يمكن الاستمتاع بها، أو لم تسلم إليه، أو لم تطعه فيما يجب له عليها، أو سافرت بغير إذنه، أو بإذنه في حاجتها، فلا نفقة لها عليه»
  4. فائدة: النفقة تجب لأجل ثلاثة أشياء

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=امتنعت الزوجة عن أداء الحق الواجب عليها كأن ترفض الانتقال إلى منزله, أو ترفض السفر معه, وهي لم تشترط البقاء في منزلها, أو منعته من حق الاستمتاع بها, أو غير ذلك من الحقوق التي سبق ذكرها فلا نفقة لها عليه.

٤ - أن تسافر بغير إذنه, فليس لها حق النفقة, لأن النفقة كما سبق في مقابل الاستمتاع وقد حالت بسفرها بينها وبينه بسفرها المحرم, ولمعصيتها له بذلك.

٥ - أن يسافر لحاجتها هي بإذنه, وقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة هل تسقط النفقة بذلك أم لا تسقط؟ وذلك لأن الزوج هو الذي أسقط حقه في الاستمتاع، وهو الأظهر عندي أن لها النفقة إذا سافرت بإذنه.

- فائدة: النفقة تجب لأجل ثلاثة أشياء:

١ - لأجل النكاح.

٢ - لأجل القرابة.

٣ - لأجل الملك.

وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك مفصلاً.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 248 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1802)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.