Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 250

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
  4. قوله «ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وهذا أحد الأقوال في المسألة.

وذهب شيخ الإسلام (١) إلى أن حال الإنفراد ليس كحال الاجتماع, فمن معه امرأة واحدة يلزمه أن يبيت عندها إلا إذا تراضيا، أو كان معذوراً، وهذا هو الأقرب والأولى في المعاشرة.

وقال بعض أهل العلم: أن الواجب على الزوج أن يبيت عندها بالمعروف, فيجب عليه أن يبيت عندها بما جرت به العادة, قال شيخنا ﵀ (٢): «والظاهر أن ما جرت به العادة يكون مقارباً لما قضى به كعب ابن سوار عند التشاح والتنازع, أما في المشورة والإرشاد والنصح فإنه يشار على الزوج فيقال إن هذه زوجتك ولا ينبغي أن تهجرها لأن الله تعالى قال: ﴿وَاللاَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ﴾ (٣)، أما مع عدم خوف النشوز فلا ينبغي أن تهجر ولا ليلة إلا إذا جرى العرف بذلك، وهذا هو الصواب» (٤).

قلت: هذا إذا كانت المرأة منفردة، أما لو كان معها ضرة, فإنه يجب عليه أن يعدل بينهن لقوله تعالى: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾، وقوله تعالى ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ﴾ (٥)، وسيأتي=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 250 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1804)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.