Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الصداق
- باب عشرة النساء
- فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
- قوله «ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة»
Bab dan daftar isi:
فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
- قوله «فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء»
- قوله «ولها عليه المبيت عندها ليلة من كل أربع إن كانت حرة» sub-bab ›
- قوله «ومن كل ثمان إن كانت أمة، إذا لم يكن له عذر» sub-bab ›
- قوله «وإصابتها مرة في كل أربعة أشهر، إذا لم يكن له عذر» sub-bab ›
- قوله «فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر» sub-bab ›
- قوله «فتربصت أربعة أشهر» sub-bab ›
- قوله «ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء»
- قوله «أو مضي الأربعة أشهر» sub-bab ›
- قوله «أو ادعى أنه أصابها وكانت ثيبا»
- قوله «فالقول قوله مع يمينه» sub-bab ›
- قوله «وإن أقر بذلك»
- قوله «أمر بالفيئة، وهي الجماع، فإن فاء، فإن الله غفور رحيم» sub-bab ›
- قوله «وإن لم يفئ، أمر بالطلاق» sub-bab ›
- قوله «فإن طلق، وإلا طلق الحاكم عليه» sub-bab ›
- قوله «ثم إن راجعها»
- قوله «أو تركها حتى بانت، ثم تزوجها»
- قوله «وقد بقي أكثر من مدة الإيلاء» sub-bab ›
- قوله «وقف لها كما وصفت» sub-bab ›
- قوله «ومن عجز عن الفيئة عند طلبها» sub-bab ›
- قوله «فليقل: متى قدرت جامعتها» sub-bab ›
- قوله «ويؤخر حتى يقدر عليها» sub-bab ›