Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 259

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
  4. قوله «وقف لها كما وصفت»
  5. شرح كلام المؤلف

ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا (١)، أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا (٢)، وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ (٣)، وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ (٤)،

ــ

=الروايتين في المذهب (١)، وهو اختيار شيخنا ﵀ (٢).

(١) قوله «ثُمَّ إِنْ رَاجَعَهَا»: أي إن طلقها الحاكم ثم راجعها الزوج لكون الطلاق طلاقاً رجعياً.

(٢) قوله «أَوْ تَرَكَهَا حَتَّى بَانَتْ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا»: هذه هي الحال الثانية، وهي أن يطلقها ولم يراجعها حتى أمضت ثلاثة قروء ثم جاز له ولها أن تتزوج زوجاً غيره فعقد عليها بمهر جديد وتزوجها.

(٣) قوله «وَقَدْ بَقِيَ أَكْثَرُ مِنْ مُدَّةِ الإِيْلاءَ»: أي وقد بقى من مدة يمين هذا الزوج أكثر من مدة الإيلاء وهي أربعة أشهر وعشرا.

مثاله: حلف على زوجته أن لا يطأها سنة كاملة، فأمهل أربعة أشهر، فأمر بالإيفاء فأبى، ثم أمر بالطلاق فطلق، أو طلق الحاكم عليه ثم راجعها، فيكون ما بقي من مدة إيلائه السابقة ثمانية أشهر، وهي أكثر من مدة الإيلاء التي هي أربعة أشهر.

(٤) قوله «وُقِفَ لَهَا كَمَا وَصَفَتْ»: أي حبس لها كما سبق أربعة أشهر، فإن فاء وإلا أمر بالطلاق، أو يطلق عليه الحاكم لأنه ممتنع من جماع زوجته بيمين في حال نكاحها فثبت له حكم الإيلاء كما لو لم يطلق. =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 259 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1813)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.