Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 253

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
  4. قوله «فإن آلى منها أكثر من أربعة أشهر، فتربصت أربعة أشهر ثم رافعته إلى الحاكم، فأنكر الإيلاء أو مضي الأربعة أشهر»
  5. وهل يحصل الإيلاء بما كان له حكم اليمين؟

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=وقد سبق متى يكون العقد صحيحاً.

وقولهم «بالله تعالى» سواء باسم الجلالة «الله»، أو بغيره، كالعزيز، أو الحكيم، ونحو ذلك من أسمائه تعالى, وكذلك إذا حلف بصفة من صفاته تعالى كأن يقول «وعزة الله»، «وقدرة الله» لا أجامع زوجتي لمدة سنة.

وهل يحصل الإيلاء بما كان له حكم اليمين، كأن يقول لله عليّ نذر أن لا أطأ زوجتي, أو قال حرام عليّ أن أطأ زوجتي؟

نقول: هذا محل خلاف، والصواب أن كل ما كان له حكم اليمين فإنه يحصل به الإيلاء, فإذا قال: لله عليّ نذر ألا أجامع زوجتي، فهو إيلاء لأن الله تعالى سمى التحريم يميناً كما في قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ تَبْتَغِي مَرْضَاةَ أَزْوَاجِكَ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ * قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ (١)، وهذا هو اختيار شيخنا ﵀ (٢).

وقولهم «على ترك وطء زوجته» خرج بذلك المباشرة بغير الوطء, فلو حلف فقال: والله لا أباشر زوجتي لمدة ستة أشهر ونيته المباشرة دون الفرج فليس بإيلاء، فلابد أن يحلف على ترك الوطء.

وقولهم «أكثر من أربعة أشهر» ظاهر كلامهم أنه لا يسمى إيلاءً إلا إذا كان أكثر من أربعة أشهر, فإذا كان ثلاثة أشهر فليس بإيلاء، وقال=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 253 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1807)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.