Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 264

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم»
  4. ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

= ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ﴾ (١)، وليس مع عدم التسوية في القسم بين الزوجات معاشرة لهن بالمعروف.

وعن أبي هريرة ﵁ أن رسول الله ﷺ قال: «مَنْ كَانَتْ لَهُ امْرَأَتَانِ فَمَالَ إِلَى إِحْدَاهُمَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَشِقُّهُ مَائِلٌ» (٢).

- فائدة: هل يجب على الزوج العدل بين زوجاته في النفقة والكسوة؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فالمالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥) إلى أنه لا يجب عليه التسوية بينهن في النفقة والكسوة إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن, لكن الأولى له أن يساوي بينهن في ذلك لأنه أبلغ في العدل، هذا ما قاله الشافعية، والحنابلة، وذلك لأن التسوية بينهن في النفقة والكسوة يشق.

وذهب الحنفية (٦)، واختاره شيخ الإسلام (٧) إلى وجوب التسوية بينهن في النفقة لقوله تعالى: ﴿فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَى وَثُلاثَ =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 264 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1818)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.