Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 263

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «وعلى الرجل أن يساوي بين نسائه في القسم»
  4. شرح كلام المؤلف

بَابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ (١)

وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ (٢)،

ــ

(١) قوله «بابُ القَسْمِ وَالنُّشُوْزِ»: القَسْم: بفتح القاف وسكون السين، ولغة الفرز والتفريق. يقال: قسمت الشيء قسماً فرزته أجزاءً.

والقِسْم: بكسر القاف وسكون السين، الاسم ثم أطلق على الحصة والنصيب.

أما في الاصطلاح: قال البهوتي: «هو توزيع الزمان على زوجاته إن كن ثنتين فأكثر» (١).

أما النشوز ففي اللغة: مأخوذ من النشز، وهو المكان المرتفع كالنشاز والنشز. يقال: نشزت المرأة أي عصت زوجها وامتنعت عليه أو خرجت عليه وأبغضته.

والنشوز يكون من الزوجين وهو كراهية كل واحد منهما لصاحبه، يقال نشز عليها زوجها إذا ضربها وجفاها.

أما في الاصطلاح: فهو خروج المرأة عن الطاعة الواجبة للزوج، وسيأتي إن شاء الله بيان الأحكام المتعلقة به.

(٢) قوله «وَعَلى الرَّجُلِ أَنْ يُسَاوِيَ بَيْنَ نِسَائِهِ فِيْ القَسْمِ»: أي يجب على الرجل إن كان له أكثر من زوجة أن يساوى بينهن في القسم وهو المبيت لأن ذلك من المعاشرة بالمعروف التى أمر الله بها بقوله تعالى: =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 263 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1817)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.