Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 262

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء
  3. فصل: حق الزوجة في المبيت وحكم الإيلاء
  4. قوله «ويؤخر حتى يقدر عليها»
  5. فائدة: تنبيه على أمر يهم الوافدين من المغتربين للعمل وطلب الرزق

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فمن كانت زوجته راضية ووافقت على المدة لا يسوغ أن تضطره للعودة وترك العمل, لكن من حقها ألا يجدد العقد إلا برضاها، ووصيتي لمن حصل له ذلك أن يسترضي زوجته ويطيب خاطرها حتى ترضى لأن الأمر يعنيها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 262 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1816)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.