Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 272

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «فإن النبي ﷺ كان إذا أراد سفرا، أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها، خرج بها معه»
  4. ذكر بعض الفوائد من الحديث

وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ (١)، فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ (٢)،

ــ

(١) قوله «وَلَيْسَ لَهُ البَدَاءَةُ فِيْ القَسْمِ بِإِحْدَاهُنَّ، وَلا السَّفَرُ بِهَا إِلاَّ بِقُرْعَةٍ»: أي ليس له البداءة بإحدى الزوجات في القسم, وكذا إذا أراد سفراً فإنه لا يجوز له البداءة بإحداهن إلا بالقرعة, لأن البداءة بها تفضيل لها والتسوية واجبة لهن جميعاً لأنهن متساويات في الحق ولا يمكن الجمع بينهن فوجب المصير إلى القرعة, ولأن النبي ﷺ كان يفعله كما في حديث عائشة الذي سيذكره المؤلف.

(٢) قوله «فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ إِذَا أَرَادَ سَفَرًا، أَقْرَعَ بَيْنَ نِسَائِهِ فَأَيَّتُهُنَّ خَرَجَ سَهْمُهَا، خَرَجَ بِهَا مَعَهُ» (١): أي كان ﷺ إذا سافر سفراً أقرع بين نسائه فأيتهن خرجت قرعتها خرج بها معه.

وهذا الحديث متفق عليه، وفيه من الفوائد ما يلي:

١ - تتعين القرعة بين الزوجات لمن أراد سفراً لأن هذا من هديه، وبالقرعة يندفع التفضيل الذي قد يظن بالزوج إذا اختار إحدى النساء على الأخرى.

٢ - أنه إذا وقعت القرعة على إحدى نساءه فالواجب على الزوج أن يسافر بها إلا إذا رضيت في إسقاطه لإحدى الزوجات فقد جاء في=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 272 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1826)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.