Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 273

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها»
  4. للمرأة في هبتها قسمها لضرتها طريقان

وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهِبَ حَقَّهَا مِنَ القَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا (١)،

ــ

=إحدى الروايات لهذا الحديث عن عائشة أنها قالت: «كان إذا خرج سهم غيري عرف فيه الكراهة» (١).

٣ - احتج بعض الفقهاء على عدم اعتبار القرعة بأن بعض النسوة قد تكون أنفع في السفر من غيرها، فلو خرجت القرعة للتي لا نفع بها في السفر لأضر بحال الرجل وكذا بالعكس قد يكون بعض النساء أقوم ببيت الرجل من الأخرى.

قال القرطبي: «ينبغي أن يختلف ذلك باختلاف أحوال النساء وتختص مشروعية القرعة بما إذا اتفقت أحوالهن لئلا تخرج واحدة معه فيكون ترجيحاً بغير مرجح» (٢).

قلت: والراجح أنه يقرع بين نسائه كلهن لا يخص إحداهن بالقرعة دون الأخرى, وذلك لحديث عائشة المتقدم فإنه يدل على عموم القرعة بينهن ولم تخص إحداهن بها دون الأخرى, ومن وقعت عليها القرعة لا تجبر على السفر مع الزوج بل هي بالخيار.

(١) قوله «وَلِلْمَرْأَةِ أَنْ تَهِبَ حَقَّهَا مِنَ القَسْمِ لِبَعْضِ ضَرَائِرِهَا بِإِذْنِ زَوْجِهَا»: المرأة أحياناً ترى زهداً وعدم رغبة من الزوج فيها، فتخاف بأن يطلقها فتهب نوبتها إلى زوجها ليرى فيمن يجعلها في نسائه، أو هي تهديها لمن شاءت منهن, ولا شك أنها ستهبها لمن تعلم أن زوجها يميل إليها كما=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 273 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1827)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.