Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 274

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. قوله «وللمرأة أن تهب حقها من القسم لبعض ضرائرها بإذن زوجها»
  4. فائدة: إذا رجعت الزوجة في هبتها قسمها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ــ

=فعلت سودة ﵂ حيث وهبت نوبتها لعائشة لعلمها بفضلها عند رسول الله ﷺ، لكن هذا لا يكون إلا بشرطين:

الأول: أن يكون هذا برغبة من الزوجة فلا يكرهها الزوج عليه.

الثاني: أن يكون برضا الزوج لأن هذا حق لهما جميعاً فلابد من رضاه, فإن قالت: «وهبت نوبتي لفلانة»، وهو لا يريدها فلا يلزم الزوج قبول ذلك وله أن يقول: «إما أن تجعليها لي وأنا أحدد من أجعلها له أو تجعليها في فلانة» , فإن كانت الزوجة لا تريده أن يصرفه إلى إحداهن فلا يجوز له أن يصرفه إليها إلا برغبة من الزوجة، وهذا معنى ما ذكرناه من الشرطين، فالحاصل أن للمرأة في هبتها قسمها طريقين:

الأول: أن تهبه إلى إحدى نسائه وتعينها له كما فعلت أُم المؤمنين سودة ﵂.

الطريق الثاني: أن تجعلها لزوجها فتقول له: «يومي لك أصرفه كما تشاء»، فله أن يصرفه كما شاء.

- فائدة: متى رجعت الزوجة في الهبة عاد حقها إليها في المستقبل, لأن ذلك هبة لم تقبض, أما الماضي فليس لها الرجوع فيه, لأنها هبة اتصل بها القبض.

وعلى هذا إذا رجعت في أثناء ليلتها لزم الزوج الانتقال, وإن لم يعلم حتى أتم الليلة لم يقض لها شيئاً لأن التفريط منها.

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 274 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1828)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.