Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 291

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. فصل في النشوز
  4. قوله «فما فعلا من ذلك لزمهما»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الخلاف في المسألة وبيان القول الراجح وذكر دليل الترجيح

فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا (١)،

ــ

القول الثاني: أنه ليس للحكمين أن يفرقا بين الزوجين بدون إذنهما لأن الله تعالى قال: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً﴾ (١)، فلم يضف إليهما إلا الإصلاح فما كان من وراء ذلك فغير مفوض إليهما, ولأنهما وكيلان ولا ينفذ حكمهما إلا برضا الموكل.

قلت: والظاهر ما ذهب إليه أصحاب القول الأول فللحكمين التفريق بينهما ولا يحتاج إلى رضا الزوجين ولا إذنهما، وهذا ما ذهب إليه المؤلف هنا حيث قال.

(١) قوله «فَمَا فَعَلا مِنْ ذلِكَ لَزِمَهُمَا»: وهذا محل خلاف كما سبق، وما ذكره المؤلف هنا هو رواية في المذهب (٢)، اختارها شيخ الإسلام (٣)، وهي قول الإمام مالك (٤)، والشافعي (٥) في قول، وهي الراجحة إن شاء الله, فيجوز للحكمين أن يفعلا ما يريان من جمع أو تفريق بعوض أو بغير عوض.

والرواية الثانية: وهي المشهورة في المذهب (٦)، وهي مذهب الحنفية (٧)، =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 291 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1845)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.