Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah
- كتاب الصداق
- باب القسم والنشوز
- فصل في النشوز
- قوله «وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها»
Bab dan daftar isi:
فصل في النشوز
- قوله «فصل في النشوز» sub-bab ›
- قوله «وإن خافت المرأة من زوجها نشوزا أو إعراضا، فلا بأس أن تسترضيه بإسقاط بعض حقوقها» sub-bab ›
- قوله «كما فعلت سودة حين خافت أن يطلقها رسول الله ﷺ» sub-bab ›
- قوله «وإن خاف الرجل نشوز امرأته» sub-bab ›
- قوله «وعظها» sub-bab ›
- قوله «فإن أظهرت نشوزا، هجرها في المضجع» sub-bab ›
- قوله «فإن لم يردعها ذلك، فله أن يضربها ضربا غير مبرح» sub-bab ›
- قوله «وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها» sub-bab ›
- قوله «مأمونين» sub-bab ›
- قوله «يجمعان إن رأيا ويفرقان» sub-bab ›
- قوله «فما فعلا من ذلك لزمهما» sub-bab ›