Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 289

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. فصل في النشوز
  4. قوله «مأمونين»
  5. اختلاف الفقهاء في هذه المسألة مع بيان القول الراجح

مَأْمُوْنَيْنِ (١)،

ــ

=يبعث حكماً من كلا الطرفين, وهذان الحكمان يكونان من أهل الزوج ومن أهل الزوجة، ولا يكونان من طرف آخر كما سيأتي الخلاف.

دليل ذلك قوله تعالى: ﴿حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا﴾، ويشترط في الحاكم أن يكون عالماً بالشرع، عالماً بالحال، أي ذا خبرة وأمانة, عدلاً حتى نأمن الحيف, ولا يجوز للحكمين أن ينتصر كل واحد منهما لنفسه وقريبه، إن أرادا التوفيق وفق الله بين الزوجين، وإن أرادا غير ذلك فلا توفيق, وقوله تعالى: ﴿إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (١) على من يعود الضمير؟

قيل: يعود على الزوجين, وقيل يعود على الحكمين, وقيل يعود على الجميع، وهذا هو الأظهر، فيصح أن يقال إن يريد الحكمان الإصلاح وفق الله بينهما, وجمع قولهما على قول واحد واتفقا, وإن أرادا الإصلاح وحكما بأن تبقى الزوجية وفقهما الله لذلك.

(٢) قوله «مَأْمُوْنَيْنِ»: أي مأمونين من الظلم لأحد من الزوجين، وهل يشترط أن يكون الحكمان من أهل الزوجين؟

الجواب: اختلف الفقهاء في هذه المسألة:

فذهب شيخ الإسلام (٢) إلى وجوب كون الحكمين من أهلها، أي من =

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 289 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.