Lewati ke konten

Kitab: Wablul Ghamamah fi Syarhi 'Umdatil Fiqh li Ibni Qudamah · Pengarang: عبد الله الطيار

Baca Juz 6, halaman 288

  1. كتاب الصداق
  2. باب القسم والنشوز
  3. فصل في النشوز
  4. قوله «وإن خيف الشقاق بينهما، بعث الحاكم حكما من أهله وحكما من أهلها»
  5. شرح كلام المؤلف مع ذكر الدليل

وَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، بَعَثَ الحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا (١)،

ــ

=قتل, كالقلب، والصدر، ونحو ذلك، ولا فيما هو أشد ألماً, لأن المقصود هو التأديب والإصلاح، فعن عبد الله بن زمعة ﵁ عن النبي ﷺ قال: «لا يَجْلِدُ أَحَدُكُمُ امْرَأَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ»، وفي رواية «ضَرْبَ الْفَحْلِ أَوِ الْعَبْدِ ثُمَّ يُجَامِعُهَا فِي آخِرِ الْيَوْمِ» (١)، المراد بالفحل البعير أي يضربها ضرباً كضرب البعير والمماليك، فيكسر فيه العظم.

وقد اشترط الفقهاء للضرب شروطاً أربعة:

الأول: أن لا يبدأ به، بل يكون بعد الوعظ والهجر.

الثاني: أن لا يكون ضرباً مبرحاً شديداً.

الثالث: أن لا يزيد على عشرة أسواط.

الرابع: يجب أن يتقي الوجه والمواضع التي يخاف منه.

فإن لم ينفع ذلك كله من الوعظ والهجر والضرب فماذا يفعل الزوج؟ قال المؤلف.

(١) قوله «وَإِنْ خِيْفَ الشِّقَاقُ بَيْنَهُمَا، بَعَثَ الحَاكِمُ حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا»: دليل ذلك قوله تعالى: ﴿وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَماً مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلاحاً يُوَفِّقْ اللَّهُ بَيْنَهُمَا﴾ (٢) أي إذا لم تستقم المرأة بعد إفراغ الوسع بهذه الثلاث المذكورات فإنه=

Rujukan halaman ini: وبل الغمامة في شرح عمدة الفقه لابن قدامة، ج 6، ص 288 (SanadKitab #145206, hlm. urut 1842)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.